أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة فى العسل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة فى العسل
معلومات عن الفتوى: الزكاة فى العسل
رقم الفتوى :
8783
عنوان الفتوى :
الزكاة فى العسل
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل عسل النحل فيه زكاة؟
نص الجواب
معلوم أن عسل النحل من نعم الله على عباده ، وجاء فى ذلك قوله تعالى { فيه شفاء للناس } النحل : 169 ، وتحدث العلماء قديما وحديثا فى معنى الشفاء الموجود فيه ، ويراجع فى ذلك كتاب "الطب النبوى" لابن القيم أو "زاد المعاد" له . أما الزكاة فيه فقد جاء فى تفسير القرطبى "ج 10 ص 140 " أن الإمام مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه وإن كان مطعوما مقتاتا ، واختلف فيه قول الشافعى ، ففى القديم أن فيه زكاة ، وفى الجديد قطع بأنه لا زكاة فيه ، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره ، لأن النصاب عنده ليس بشرط ، وقال محمد بن الحسن : لا شىء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلا عراقيا ، وقال أبو يوسف : فى كل عشرة أزقاق زق ، متمسكا بما رواه الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "فى العسل فى كل عشرة أزقاق زق " قال أبو عيسى : فى إسناده مقال ، ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كبير شىء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : ليس فى العسل شىء . انتهى، فالخلاصة : أن جمهور العلماء لا يوجبون الزكاة فى عسل النحل ، لعدم وجود الدليل الصحيح ، قال ابن المنذر : ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور .
والذى قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأى ، وهم أبو حنيفة وأصحابه .
على خلاف فى نصابه ، ومقدار الزكاة . وإذا لم تجب الزكاة فصدقة التطوع مندوبة .
معلوم أن عسل النحل من نعم الله على عباده ، وجاء فى ذلك قوله تعالى { فيه شفاء للناس } النحل : 169 ، وتحدث العلماء قديما وحديثا فى معنى الشفاء الموجود فيه ، ويراجع فى ذلك كتاب "الطب النبوى" لابن القيم أو "زاد المعاد" له . أما الزكاة فيه فقد جاء فى تفسير القرطبى "ج 10 ص 140 " أن الإمام مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أنه لا زكاة فيه وإن كان مطعوما مقتاتا ، واختلف فيه قول الشافعى ، ففى القديم أن فيه زكاة ، وفى الجديد قطع بأنه لا زكاة فيه ، وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه قليله وكثيره ، لأن النصاب عنده ليس بشرط ، وقال محمد بن الحسن : لا شىء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق ، والفرق ستة وثلاثون رطلا عراقيا ، وقال أبو يوسف : فى كل عشرة أزقاق زق ، متمسكا بما رواه الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "فى العسل فى كل عشرة أزقاق زق " قال أبو عيسى : فى إسناده مقال ، ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كبير شىء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : ليس فى العسل شىء . انتهى، فالخلاصة : أن جمهور العلماء لا يوجبون الزكاة فى عسل النحل ، لعدم وجود الدليل الصحيح ، قال ابن المنذر : ليس فى وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت ولا إجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور .
والذى قال بالزكاة فيه أحمد وأهل الرأى ، وهم أبو حنيفة وأصحابه .
على خلاف فى نصابه ، ومقدار الزكاة . وإذا لم تجب الزكاة فصدقة التطوع مندوبة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: